المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025
يتم استحداث الاقسام والشعب في المديريات أو الوحدات أو المكاتب بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026