المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

يتم استحداث الاقسام والشعب في المديريات أو الوحدات أو المكاتب بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة