المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

أ - تشكل فى الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائباً للرئيس. 2 - مديري الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (3) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام. 4 - مديري الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام. 5 - مدير أي وحدة تنظيمية يسميه الوزير. ب - تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1 - استراتيجية الوزارة وخططها وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2 - مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3 - مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 4 - التعديلات على الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للوزارة. 5 - أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ه- يسمي الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة