المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025
أ- يرتبط بالوزير كل من:
1 - الأمين العام.
2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام.
3- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:
1 - الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
2 - المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (8) من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام.
4- مكتب الأمين العام.
ج على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير تعديل الارتباطات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفق مقتضيات مصلحة العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026