المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة جذب الاستثمار وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية الترويج. ب- مديرية تطوير الأعمال. 2- إدارة خدمات المستثمر وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية الخدمات الاستثمارية. ب- مديرية الحوافز والإعفاءات. 3- إدارة المناطق التنموية والحرة وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية التخطيط العمراني والتراخيص. ب- مديرية التنظيم والامتثال. د- المديريتين التاليتين: 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ه- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5 - وحدة العلاقات الدولية. 6 - وحدة التواصل والإعلام. 7- وحدة حماية حقوق المستثمرين. 8-وحدة تكنولوجيا المعلومات. و- المكتبين التاليين: 1 - مكتب الوزير. 2 - مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك