المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

تتولى الوزارة المهام التالية: أ- العمل مع الأطراف ذوي العلاقة في الحكومة لتصميم رحلة استثمارية مبسطة وشاملة للمستثمرين تشمل جميع المراحل واجراء الدراسات لقياس رضا المستثمرين وتحديد التحديات لتحسين تجربة الاستثمار. ب العمل مع الأطراف ذوي العلاقة لرفع تنافسية المملكة في النشاطات الاقتصادية. ج- التعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة لضمان انسجام السياسات والإجراءات . د. تشجيع الابتكار وريادة الاعمال وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في المشروعات الاستثمارية. ه. تعزيز التكامل الإقليمي والدولي بما في ذلك اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة