المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026
أ - يرتبط بالوزير كل من: -
1 - الأمين العام.
2 - مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف.
3 - مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة.
4 - مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
5- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (ك) من المادة (3) من هذا النظام.
6 - مكتب الوزير.
ب ترتبط بالأمين العام كل من: -
1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرات من (و) إلى (ط) من المادة (3) من هذا النظام.
2 - مديرية شؤون المسجد الأقصى والقدس.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (6) من الفقرة (ك) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- ترتبط بمدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
د- ترتبط بمدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
ه - ترتبط بمدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026