المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026

أ - يرتبط بالوزير كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3 - مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. 4 - مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. 5- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (ك) من المادة (3) من هذا النظام. 6 - مكتب الوزير. ب ترتبط بالأمين العام كل من: - 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرات من (و) إلى (ط) من المادة (3) من هذا النظام. 2 - مديرية شؤون المسجد الأقصى والقدس. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (6) من الفقرة (ك) من المادة (3) من هذا النظام. ج- ترتبط بمدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. ه - ترتبط بمدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك