المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الاستثمار. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- مديرية الإنشاءات والصيانة. 5- مديرية استثمار الوقف النقدي. 6- مديرية الأملاك الاستثمارية. 7- مديرية الشؤون القانونية. 8- مديرية الرقابة الداخلية. 9 - مديرية التحول الرقمي. 10 - وحدة التحصيل. د - دائرة شؤون الحج والعمرة وتتكون من المديريات التالية: - 1 - مديرية شؤون الحج. 2 - مديرية شؤون العمرة. 3 - مديرية الشؤون الإدارية والخدمات. 4 - مديرية الشؤون المالية. 5- مديرية توعية الحجاج والمعتمرين. 6 - مديرية التحول الرقمي. ه- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وتتكون من المديريات التالية:- 1 - مديرية المسجد الأقصى المبارك. 2 - مديرية الوعظ والإرشاد. 3- مديرية التربية والتعليم والتعليم الشرعي. 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 5 - مديرية الشؤون المالية. 6 - مديرية الأملاك الوقفية. 7- مديرية السياحة والآثار. 8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية. 9 - مديرية الإنشاءات والصيانة. 10 - مديرية الإعلام والاتصال. 11- مديرية مشاريع الإعمار. 12 - مديرية شؤون الحج والعمرة. 13 - مديرية الرقابة الداخلية. 14 - مديرية التحول الرقمي. 15 - مديرية كلية الأمة الجامعية. و- إدارة شؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية الوعظ والإرشاد. 2- مديرية التعليم الشرعي. 3- مديرية التكايا والزوايا. 4- مديرية المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس. 5- مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق. 6- مديرية الشؤون النسائية. 7- مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية. 8- معهد الملك عبد االله الثاني لإعداد الدعاة. ز- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية: - 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الموارد البشرية. 3- مديرية التطوير المؤسسي. 4- مديرية خدمة الجمهور. 5- مديرية التراسل الإلكتروني. 6- مديرية العطاءات. 7- مديرية التحول الرقمي. 8- مديرية اللوازم والخدمات. ح- إدارة المرافق والموارد الوقفية وتتكون من المديريات التالية: - 1- مديرية الإنشاءات والصيانة. 2- مديرية المطابع. 3- مديرية البرامج الوقفية. 4- مديرية الأملاك الوقفية. 5- مديرية المساجد. 6- مديرية الطاقة والمياه. ط - إدارة شؤون مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية أوقاف عمان الأولى. 2- مديرية أوقاف عمان الثانية. 3- مديرية أوقاف عمان الثالثة. 4- مديرية أوقاف الزرقاء. 5- مديرية أوقاف الرصيفة. 6- مديرية أوقاف البلقاء. 7- مديرية أوقاف عين الباشا. 8- مديرية أوقاف عجلون. 9- مديرية أوقاف المفرق. 10- مديرية أوقاف جرش. 11- مديرية أوقاف إربد الأولى. 12- مديرية أوقاف اربد الثانية. 13- مديرية أوقاف الكورة. 14- مديرية أوقاف الأغوار الشمالية. 15- مديرية أوقاف الرمثا. 16- مديرية أوقاف البادية الشمالية. 17- مديرية أوقاف الكرك. 18- مديرية أوقاف المزار الجنوبي. 19- مديرية أوقاف معان. 20- مديرية أوقاف الطفيلة. 21- مديرية أوقاف العقبة. 22- مديرية أوقاف مأدبا. ي- مديرية شؤون المسجد الأقصى والقدس. ك- الوحدات التالية : - 1- وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة. 2 - وحدة إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها. 3- وحدة المفتش العام. 4- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6 - وحدة الإعلام والاتصال. ل - مكتب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك