الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوز…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الاستثما…
- المادة 4أ - يرتبط بالوزير كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3 - مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. 4 - مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأ…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- الأمين العام / نائبا للرئيس. 2- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3- مدي…
- المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها ومهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة. ب- إجراءا…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (1) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستب…