الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوز…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الاستثما…
  4. المادة 4أ - يرتبط بالوزير كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3 - مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة. 4 - مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأ…
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- الأمين العام / نائبا للرئيس. 2- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 3- مدي…
  6. المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها ومهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة. ب- إجراءا…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (1) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستب…