المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- أعضاء المجلس.
2- مديري الإدارات.
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
4- مدير وحدة إدارة نظام الجودة.
ب- ترتبط وحدة المراقبة والطوارئ بمدير إدارة شؤون الخدمات المساندة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026