المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- أعضاء المجلس. 2- مديري الإدارات. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية. 4- مدير وحدة إدارة نظام الجودة. ب- ترتبط وحدة المراقبة والطوارئ بمدير إدارة شؤون الخدمات المساندة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك