المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الطاقة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة. ب- مديرية النفط ومشتقاته . ج- مديرية الغاز الطبيعي. 2- إدارة شؤون العمل الاشعاعي والنووي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الأمان النووي. ب- مديرية الأمن النووي. ج- مديرية الوقاية الاشعاعية. 3- إدارة شؤون المصادر الطبيعية وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية المناجم والمقالع. ب- مديرية البترول والصخر الزيتي. 4- إدارة شؤون الخدمات الفنية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التكاليف والتسعير. ب- مديرية المختبرات. ج- مديرية الشؤون القانونية. د- مديرية نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة والمعادن. ه- مديرية الضابطة العدلية. 5- إدارة شؤون الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء. ب- مديرية الشؤون المالية والإدارية. ج- مديرية تكنولوجيا المعلومات. د- مديرية الاتصال والتعاون الدولي. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة إدارة نظام الجودة. 3- وحدة المراقبة والطوارئ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك