الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 88 لسنة 2018
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. …
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الطاقة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة. ب- م…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- أعضاء المجلس. 2- مديري الإدارات. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية. 4- مدير وحدة إدارة نظام الجودة. ب- ترتبط وحدة المراقبة والطوارئ بمدير إدارة شؤ…
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية مديري الإدارات والمديريات و الوحدات في الهيئة ويسمي الرئيس أحدهم نائبا له يقوم مقامه عن…
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجرا…
- المادة 8يلغى كل من :- أ- نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (35) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأ…