المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المفوضين. د- إدارة الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية تكنولوجيا وأمن المعلومات. 2- مديرية الموارد البشرية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الإدارية. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الجودة والمواصفات الفنية. 2- مديرية التعاون الدولي. 3- مديرية مختبرات البحوث والمعلومات. 4- مديرية التشعيع الجامي. 5- مديرية الوقاية الإشعاعية والطوارئ. 6- مديرية الأشعة المؤينة. 7- مديرية التحاليل الفيزيائية والكيميائية. 8- مديرية النقل وإدارة النفايات المشعة. 9- مديرية تطوير المشاريع النووية. 10- مديرية أنظمة الطاقة المتطورة. 11- مديرية الضمانات والأمن النووي. و- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التطوير المؤسسي. ز- المركز النووي الأردني للبحوث النووية. ح- مكتب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك