المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المفوضين.
د- إدارة الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية تكنولوجيا وأمن المعلومات.
2- مديرية الموارد البشرية.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية الشؤون الإدارية.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية الجودة والمواصفات الفنية.
2- مديرية التعاون الدولي.
3- مديرية مختبرات البحوث والمعلومات.
4- مديرية التشعيع الجامي.
5- مديرية الوقاية الإشعاعية والطوارئ.
6- مديرية الأشعة المؤينة.
7- مديرية التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
8- مديرية النقل وإدارة النفايات المشعة.
9- مديرية تطوير المشاريع النووية.
10- مديرية أنظمة الطاقة المتطورة.
11- مديرية الضمانات والأمن النووي.
و- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة التطوير المؤسسي.
ز- المركز النووي الأردني للبحوث النووية.
ح- مكتب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026