المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس الهيئة.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026