المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك