المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المفوضين. 2- إدارة الخدمات المساندة. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 4- وحدة التطوير المؤسسي. 5- المركز النووي الأردني للبحوث النووية. 6- مكتب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك