المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025
أ - يرتبط بالرئيس كل من:
1 - الأمين العام.
2 - الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
3 - مكتب الرئيس.
ب - يرتبط بالأمين العام كل من:-
1 - الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
2 - المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
3 - الوحدات المنصوص عليها في البنود من (5) الى (7) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026