المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025

أ - يرتبط بالرئيس كل من: 1 - الأمين العام. 2 - الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 3 - مكتب الرئيس. ب - يرتبط بالأمين العام كل من:- 1 - الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2 - المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 3 - الوحدات المنصوص عليها في البنود من (5) الى (7) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة