المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من : أ- الرئيس. ب- الأمين العام. ج - الإدارات التالية :- 1 - إدارة تطوير الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية تخطيط وإدارة الموارد البشرية. ب- مديرية القيادات والثقافة المؤسسية. ج- مديرية شؤون الوظيفة العامة. 2- إدارة تطوير الخدمات والأداء الحكومي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تطوير الخدمات الحكومية والمشتركة. ب- مديرية تطوير الهياكل التنظيمية. ج- مديرية التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي. 3- مركز تقييم الكفايات ويتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية عمليات التقييم. ب- بمديرية تطوير أدوات التقييم والاعتماد. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2- مديرية التحول الرقمي. 3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. ه- الوحدات التالية: 1- وحدة الرقابة والامتثال على الدوائر. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة المتابعة والإنجاز. 5- وحدة الاتصال والإعلام. 6- وحدة الدعم الفني والتنسيق 7- وحدة الدراسات وأبحاث الإدارة العامة. و- مكتب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة