المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025
أ - تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1 - الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة.
2 - مديري الإدارات.
3 - مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس.
ب - تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1 - خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2 - مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.
3 - مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4 - أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها.
ج - تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه - يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026