المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- نائب الرئيس. د- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. ه مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. و - المديريات التالية:- 1- مديرية اعتماد الجامعات. 2- مديرية ضمان الجودة والتصنيفات. 3- مديرية اعتماد الكليات الجامعية والمتوسطة. 4- مديرية اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. 5- مديرية ضمان جودة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. 6- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 7- مديرية الإطار الوطني للمؤهلات. 8- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 9- مديرية الشؤون المالية والإدارية. ز- الوحدات التالية: 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الاتصال والإعلام. 4- وحدة مجالس المهارات القطاعية. ح- المركز الوطني للاختبارات. ط- أمانة سر المجلس. ي- مكتب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة