المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026