المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:
1- نائب الرئيس.
2- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات.
3- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
4- وحدة الشؤون القانونية.
5- وحدة الاتصال والإعلام.
6- وحدة مجالس المهارات القطاعية.
7- أمانة سر المجلس.
8- مكتب الرئيس.
ج- ترتبط بنائب الرئيس كل من:
1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
2- مديرية الإطار الوطني للمؤهلات.
3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
5- المركز الوطني للاختبارات.
د- ترتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات المديريتان التاليتان :-
1- مديرية اعتماد الجامعات.
2- مديرية ضمان الجودة والتصنيفات.
ه- ترتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني المديريات التالية:
1- مديرية اعتماد الكليات الجامعية والمتوسطة.
2- مديرية اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
3- مديرية ضمان جودة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
و- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للرئيس تعديل من يرتبط بأي من مساعدي الرئيس في الهيئة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026