المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من: 1- نائب الرئيس. 2- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. 3- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة الاتصال والإعلام. 6- وحدة مجالس المهارات القطاعية. 7- أمانة سر المجلس. 8- مكتب الرئيس. ج- ترتبط بنائب الرئيس كل من: 1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2- مديرية الإطار الوطني للمؤهلات. 3- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 5- المركز الوطني للاختبارات. د- ترتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات المديريتان التاليتان :- 1- مديرية اعتماد الجامعات. 2- مديرية ضمان الجودة والتصنيفات. ه- ترتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني المديريات التالية: 1- مديرية اعتماد الكليات الجامعية والمتوسطة. 2- مديرية اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. 3- مديرية ضمان جودة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. و- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للرئيس تعديل من يرتبط بأي من مساعدي الرئيس في الهيئة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة