المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- الوزير.
ب- المدير العام.
ج- مساعد المدير العام.
د- المديريات التالية :-
1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2- مديرية التراخيص.
3- مديرية المتابعة.
4- مديرية الهندسة.
5- مديرية العلاقات العامة واعتماد الإعلاميين .
6- مديرية الشؤون القانونية.
7- مديرية الإعلام الرقمي.
ه - وحدة الرقابة الداخلية.
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
و- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026