المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مساعد المدير العام.
2- المديريات.
3- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026