المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة الإعلام. الوزير : رئيس الوزراء أو الوزير الذي يفوضه. المدير العام : مدير عام الهيئة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة