المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025

أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: - 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و(ه) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية :- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) و(7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- فروع ومكاتب المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة