الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة:مؤسسة تنمية أموال الأيتام. المجلس:مجلس إدارة ال…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار. ه- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية.…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: - 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و(ه) من المادة …
  5. المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1- مساعدي المدير العام على أن يحدد المدير العام أحد المساعدَ يْن نائبًا…
  6. المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قرارات…
  7. المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءا…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (39) لسنة 2018.