المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار. ه- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية. و- المديريات التالية: - 1 - مديرية الاستثمار. 2 - مديرية الشؤون المالية. 3 - مديرية الشؤون القانونية. 4 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 5 - مديرية تكنولوجيا المعلومات. 6- مديرية العقارات. 7 - مديرية شؤون الفروع والمكاتب. ز- فروع ومكاتب المؤسسة. ح- الوحدات التالية: - 1 - وحدة الرقابة الداخلية. 2 - وحدة الإعلام والتسويق. 3 - وحدة إدارة المخاطر. ط- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة