المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ه- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية تطوير الأعمال. 2- مديرية الاتصال والإعلام. 3- مديرية القبول والتسجيل. 4- مديرية إقليم الوسط. 5- مديرية إقليم الشمال. 6- مديرية إقليم الجنوب. 7- مديرية المناهج و البرامج والامتحانات. 8- مديرية الشؤون المالية. 9- مديرية الموارد البشرية. 10- مديرية الإدارة والخدمات المساندة. 11- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. ز- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 3- وحدة ضمان جودة التدريب. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة تشغيل الخريجين. ح- مكتب المدير العام.صفحة 2 من 4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة