المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام.
د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
ه- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية تطوير الأعمال.
2- مديرية الاتصال والإعلام.
3- مديرية القبول والتسجيل.
4- مديرية إقليم الوسط.
5- مديرية إقليم الشمال.
6- مديرية إقليم الجنوب.
7- مديرية المناهج و البرامج والامتحانات.
8- مديرية الشؤون المالية.
9- مديرية الموارد البشرية.
10- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.
11- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
ز- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
3- وحدة ضمان جودة التدريب.
4- وحدة الشؤون القانونية.
5- وحدة تشغيل الخريجين.
ح- مكتب المدير العام.صفحة 2 من 4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026