المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من :-
1- مساعدي المدير العام.
2- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
4- مكتب المدير العام .
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة تشغيل الخريجين.
د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (8) الى (11) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026