المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعدي المدير العام. 2- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب المدير العام . ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة تشغيل الخريجين. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (8) الى (11) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة