المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة التدريب المهني.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير
:مدير عام المؤسسة.
العام
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026