المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026