المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 60 لسنة 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. ه- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. و- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ز- مساعد المدير العام لشؤون التحصيل. ح- مستشاري المدير العام. ط- إدارة الفروع. ي- المديريات التالية في مركز المؤسسة:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 5- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 6- مديرية التمويل الإسلامي. 7- مديرية القروض. 8- مديرية خدمة الجمهور. 9- مديرية المراقبة على التنفيذ. 10- مديرية المشاريع والتعاون الدولي. 11- مديرية المتابعة والتحصيل. 12- مديرية الاقتطاعات والأمانات. 13- مديرية الدعاوى. ك- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 3- وحدة المخاطر والاستثمار. 4- وحدة الشؤون القانونية. ل- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة