المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 60 لسنة 2023
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام.
د- نائب المدير العام.
ه- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
و- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
ز- مساعد المدير العام لشؤون التحصيل.
ح- مستشاري المدير العام.
ط- إدارة الفروع.
ي- المديريات التالية في مركز المؤسسة:-
1- مديرية الشؤون الإدارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
5- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
6- مديرية التمويل الإسلامي.
7- مديرية القروض.
8- مديرية خدمة الجمهور.
9- مديرية المراقبة على التنفيذ.
10- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
11- مديرية المتابعة والتحصيل.
12- مديرية الاقتطاعات والأمانات.
13- مديرية الدعاوى.
ك- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
3- وحدة المخاطر والاستثمار.
4- وحدة الشؤون القانونية.
ل- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026