المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 60 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الإقراض الزراعي.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.صفحة 1 من 5
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026