المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 60 لسنة 2023

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مساعدي المدير العام. 3- مستشاري المدير العام. 4- إدارة الفروع. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة العلاقات العامة والإعلام. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (6) الى (10) من الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة المخاطر والاستثمار. ه-ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون التحصيل المديريات المنصوص عليها في البنود من (11) الى (13) من الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام. و- يرتبط بمدير إدارة الفروع مديرو الفروع في المحافظات والألوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة