المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير.
د- مساعد المدير .
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية التعاون الدولي.
2- مديرية التنمية والتسويق.
3- مديرية الابتكار والريادة.
4- مديرية المشاريع والدعم الفني.
5- مديرية المعلومات والاتصال.
6- مديرية الشؤون المالية.
7- مديرية الشؤون الإدارية.
8- مديرية المعارض.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة البرامج المحلية والدولية.
4- وحدة التطوير المؤسسي.
ز- مكتب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026