المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير. د- مساعد المدير . ه- المديريات التالية:- 1- مديرية التعاون الدولي. 2- مديرية التنمية والتسويق. 3- مديرية الابتكار والريادة. 4- مديرية المشاريع والدعم الفني. 5- مديرية المعلومات والاتصال. 6- مديرية الشؤون المالية. 7- مديرية الشؤون الإدارية. 8- مديرية المعارض. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة البرامج المحلية والدولية. 4- وحدة التطوير المؤسسي. ز- مكتب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك