الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. المجلس:مجلس إ…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير. د- مساعد المدير . ه- المديريات التالية:- 1- مديرية التعاون الدولي. 2- مديرية التنمية والتسويق. 3- مدير…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- مساعد المدير. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة البرامج المحلية والدولية. 4- مكت…
  5. المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس . 2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدي…
  6. المادة 6للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- اجرا…