المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026