المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020
يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026