المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020
للمراقب تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026