المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020
يلغى (نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات رقم (44) لسنة 2003) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026