المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
أ- الوزير.
ب-المراقب.
ج- مساعد المراقب للشؤون الفنية.
د- مساعد المراقب لشؤون التطوير .
ه- المديريات التالية:-
1-مديرية الايداعات والتعديلات .
2-مديرية التدقيق والمتابعة .
3-مديرية التسجيل.
4-مديرية الشؤون القانونية .
5-مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي.
6-مديرية الشؤون المالية والادارية.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة التصفية .
3- وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم .
ز- مكتب المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026