المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب-المراقب. ج- مساعد المراقب للشؤون الفنية. د- مساعد المراقب لشؤون التطوير . ه- المديريات التالية:- 1-مديرية الايداعات والتعديلات . 2-مديرية التدقيق والمتابعة . 3-مديرية التسجيل. 4-مديرية الشؤون القانونية . 5-مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي. 6-مديرية الشؤون المالية والادارية. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التصفية . 3- وحدة ترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم . ز- مكتب المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة