المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة مراقبة الشركات.
الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين.
المراقب:مراقب عام الشركات .
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026