المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المراقب. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمراقب كل من :- 1- مساعدي المراقب . 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة