المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- المراقب.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمراقب كل من :-
1- مساعدي المراقب .
2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
3- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
4- مكتب المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026