الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 83 لسنة 2016
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 23- مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب وشرق عمان. 24- مديرية ضريبة دخل …
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير كل من: - 1- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- م…
- المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري الإدارات ومديري المديريات في الدائرة الذين يسميهم المدير. ب- يسمي المدير أحد مدي…
- المادة 6للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب في الدائرة ومسؤولياتها. …
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم (31) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحك…