المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 83 لسنة 2016
يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم (31) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026