المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 83 لسنة 2016
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- المدير.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- ترتبط بالمدير كل من: -
1- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
ج- ترتبط بمدير إدارة التخطيط الضريبي والدعم المؤسسي المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (12) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
د- ترتبط بمدير إدارة الشؤون التنفيذية والعمليات المديريات المنصوص عليها في البنود من (13) إلى (26) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026