الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الإفتاء العام. المفتي :المفتي العام للمملك…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- المفتي العام. ب- الأمين العام. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية. 2- مديرية الإفتاء الإلكتروني. 3- مديرية …
- المادة 4أ- يرتبط بالمفتي العام كل من:- 4- أي أمور أخرى يحيلها المفتي العام إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون…
- المادة 6للمفتي العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم (75) لسنة 2007.