الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الإفتاء العام. المفتي :المفتي العام للمملك…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- المفتي العام. ب- الأمين العام. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية. 2- مديرية الإفتاء الإلكتروني. 3- مديرية …
  4. المادة 4أ- يرتبط بالمفتي العام كل من:- 4- أي أمور أخرى يحيلها المفتي العام إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون…
  5. المادة 6للمفتي العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  6. المادة 7يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال…
  7. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم (75) لسنة 2007.