المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
أ- المفتي العام.
ب- الأمين العام.
ج- المديريات التالية:-
1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
2- مديرية الإفتاء الإلكتروني.
3- مديرية الإفتاء المركزي.
4- مديرية التفتيش الشرعي.
5- مديرية إفتاء محافظة العاصمة.
6-مديرية إفتاء محافظة اربد.
7- مديرية إفتاء محافظة الزرقاء.
8- مديرية إفتاء محافظة البلقاء.
9- مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
10- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
11- مديرية الموارد البشرية.
12- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
د- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
3- وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.
ه- المكتبين التاليين:-
1- مكتب المفتي العام.
2- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026