المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018
يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026