المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024
أ - يرتبط بالوزير كل من:
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
3- مساعد المدير العام للعمليات.
4- مركز التدريب الإحصائي الأردني.
5- مركز البيانات الوطني التفاعلي.
6- وحدة الشؤون القانونية.
7- وحدة التنمية المستدامة.
8- وحدة الاعلام والاتصال.
9- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات التالية:
1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
3- مديرية العلاقات العامة.
د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية:-
1- مديرية الإحصاءات السكانية.
2- مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة.
3- مديرية الإحصاءات الاقتصادية.
4- مديرية التعاون الاحصائي.
5- مديرية الحسابات القومية.
ه- ترتبط بمساعد المدير العام للعمليات كل من:-
1- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
2- مديرية الدراسات والمشاريع الاحصائية.
3- مكتب إحصاءات إقليم الشمال.
4- مكتب إحصاءات إقليم الوسط.
5- مكتب إحصاءات إقليم الجنوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026